أولاً: آلية التقديم للعضوية:
- يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية.
- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
- أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية بالريال السعودي حسب نوع العضوية
- إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
- إصدار بطاقة العضوية.
شروط التقديم لعضوية الجمعية العمومية:
أولاً: إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
ج- أن يكون كامل الأهلية.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ه- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
و- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
ز- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
ثانيا: إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
1ـ أن يكون سعوديا.
2ـ الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
3ـ أن يقدم طلباً للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
4ـ أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ثالثاً: أنواع العضوية:
عضو عامل:
يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
يجب على العضو العامل في الجمعية:
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ٢٠٠ ريال.
ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها
ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية
د- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
يحق للعضو العامل ما يأتي:
أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
ب- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
ج- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
د- حضور الجمعية العمومية.
ه- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
و- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ز- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ح- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ط- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
ي- الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
ك- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
عضو منتسب:
يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.
يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ١٠٠ ريال.
ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
د- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
يحق للعضو المنتسب ما يأتي:
أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
ج- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
عضو فخري:
- يكون عضوا فخريا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
- لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
- لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
عضو شرفي:
- يكون عضوا شرفيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.
- يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
- لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
- للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.